مبدأ قضائي

سفر المحضون - شرطه - إذن الولي.

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/220
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة128
المبدأ

لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون قبل أن تستأذن الولي.

← العودة إلى المبادئ القضائية