شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 52
مبدأ قضائي
دليل - بينات - تقديرها - محكمة الموضوع.
رقم المبدأ
52
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/594
تاريخ الجلسة
07|04|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
343
المبدأ
تقدير الدليل ووزن البينات من اختصاص محكمة الموضوع.
← العودة إلى المبادئ القضائية