شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 34
مبدأ قضائي
دفاع الخصوم - جوهري - منتج - ما يجب على المحكمة.
رقم المبدأ
34
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/456
تاريخ الجلسة
08|12|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
245
المبدأ
محكمة الموضوع ملزمة بتحقيق دفاع الخصوم متى كان جوهرياً ومنتجاً في الدعوى.
← العودة إلى المبادئ القضائية