للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. والإدخال لا يكون إلا أمام المحكمة الابتدائية ويتعين إحالة الدعوى إليها لنظرها بهيئة مغايرة.
مبدأ قضائي
