- إذا أغفل الحكم المطعون فيه دفاعاً جوهرياً يكون قاصرا. - للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى لإتمام إجراءات حصر التركة.
مبدأ قضائي
- إذا أغفل الحكم المطعون فيه دفاعاً جوهرياً يكون قاصرا. - للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى لإتمام إجراءات حصر التركة.