مبدأ قضائي

حكم - دفاع - حصر التركة - دور المحكمة بشأنها.

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/670
تاريخ الجلسة09|03|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة332
المبدأ

- إذا أغفل الحكم المطعون فيه دفاعاً جوهرياً يكون قاصرا. - للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى لإتمام إجراءات حصر التركة.

← العودة إلى المبادئ القضائية