شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 36
مبدأ قضائي
حكم - وجوب توقيع صفحة المنطوق - إغفاله - بطلان.
رقم المبدأ
36
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/369
تاريخ الجلسة
15|12|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
261
المبدأ
عدم توقيع أحد القضاة على صفحة المنطوق مؤداه البطلان.
← العودة إلى المبادئ القضائية