مبدأ قضائي

حكم - وجوب توقيع صفحة المنطوق - إغفاله - بطلان.

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/369
تاريخ الجلسة15|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة261
المبدأ

عدم توقيع أحد القضاة على صفحة المنطوق مؤداه البطلان.

← العودة إلى المبادئ القضائية