شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 23
مبدأ قضائي
حكم - تسبيب - كيفية ذلك.
رقم المبدأ
23
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/251
تاريخ الجلسة
10|11|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
175
المبدأ
يجب على محكمة الموضوع أن تؤسس قضاءها على أسباب جلية واضحة.
← العودة إلى المبادئ القضائية