مبدأ قضائي

حكم - تسبيب - كيفية ذلك.

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/251
تاريخ الجلسة10|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة175
المبدأ

يجب على محكمة الموضوع أن تؤسس قضاءها على أسباب جلية واضحة.

← العودة إلى المبادئ القضائية