مبدأ قضائي

تحصيل الدعوى - تقدير الدليل - شروطه.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/123
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة113
المبدأ

يجب أن يكون التحصيل وتقدير الدليل منسجماً ومتفقاً مع قواعد الشرع الشريف وأحكام القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية