شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 29
مبدأ قضائي
إعلام شرعي - الحكم فيه - المعول عليه بشأن الدفع عليه.
رقم المبدأ
29
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/8101/316
تاريخ الجلسة
17|11|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
216
المبدأ
حجية الإعلام الشرعي تدفع بحكم من المحكمة المختصة.
← العودة إلى المبادئ القضائية