مبدأ قضائي

إثبات - كيفيته - م (1) من قانون الإثبات.

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/312
تاريخ الجلسة17|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة209
المبدأ

على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه.

← العودة إلى المبادئ القضائية