مبدأ قضائي

ميعاد التظلم - يبدأ من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار - يشترط أن يكون هذا العلم علما يقينيًا - ميعاد رفع الدعوى من النظام العام.

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2024/20
تاريخ الجلسة03|07|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة380
المبدأ

ميعاد التظلم من القرار المطعون فيه يبدأ من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار، ويشترط أن يكون هذا العلم علما يقينيًا.

← العودة إلى المبادئ القضائية