مبدأ قضائي

مصلحة الطاعنين - شخصية - خاصة - لا تعلو - على المصلحة العامة.

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2023/334
تاريخ الجلسة01|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة44
المبدأ

المصلحة العامة مقدمة ومغلبة على المصلحة الخاصة.

← العودة إلى المبادئ القضائية