مبدأ قضائي

المصلحة - الصفة - من شروط قبول الدعوى - نظام عام.

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2022/56
تاريخ الجلسة01|11|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة83
المبدأ

- شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى يتعين توفرهما ابتداء، كما يتعين استمرارهما حتى صدور الحكم النهائي. المصلحة هي أهم شروط قبول الدعوى، وهو شرط يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به.

← العودة إلى المبادئ القضائية