إن توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام ويضبطه معيار موضوعي تحكمه طبيعة المنازعة.
مبدأ قضائي
إن توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام ويضبطه معيار موضوعي تحكمه طبيعة المنازعة.