مبدأ قضائي

محكمة الموضوع - سلطتها - غير مكلفة بإيراد كل حجج الخصوم والرد عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2024/257
تاريخ الجلسة03|07|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة428
المبدأ

محكمة الموضوع غير مكلفة بإيراد كل حجج الخصوم والرد عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

← العودة إلى المبادئ القضائية