مبدأ قضائي

مركز قانوني - قاعدة قانونية - لا سلطة للجهة الإدارية.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2023/185
تاريخ الجلسة27|12|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة142
المبدأ

المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع.

← العودة إلى المبادئ القضائية