مبدأ قضائي

القرار الإداري - صريحا أو سلبيا - يكون القرار سلبيا عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الإدارية.

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2024/106
تاريخ الجلسة03|07|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة414
المبدأ

لا يصح القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى عدم الصحة، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الإدارية، إلا إذا امتنعت جهة الإدارة أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح.

← العودة إلى المبادئ القضائية