مبدأ قضائي

قرار إداري - سببه - رقابة القاضي عليه - مشروعية.

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2023/289
تاريخ الجلسة27|12|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة163
المبدأ

- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون. - رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية، إنما هي رقابة مشروعية.

← العودة إلى المبادئ القضائية