مبدأ قضائي

قرار إداري - تحصنه من السحب الأثر المترتب على ذلك.

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2023/540
تاريخ الجلسة15|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة341
المبدأ

القرار الإداري يستقر بمضي (60) ستين يوما، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره.

← العودة إلى المبادئ القضائية