مبدأ قضائي

عمل الإدارة - تطبيق القاعدة القانونية - حكم العمل الإداري التنفيذي البحث.

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2023/194
تاريخ الجلسة27|12|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة156
المبدأ

عمل الإدارة يقتصر على تطبيق القاعدة القانونية العامة المجردة في الأحوال الواقعية المعروضة عليها وهذا العمل لا يعتبر قرارا إداريًا بالمعنى الصحيح وإنما في حكم العمل الإداري التنفيذي البحث.

← العودة إلى المبادئ القضائية