عمل الإدارة يقتصر على تطبيق القاعدة القانونية العامة المجردة في الأحوال الواقعية المعروضة عليها وهذا العمل لا يعتبر قرارا إداريًا بالمعنى الصحيح وإنما في حكم العمل الإداري التنفيذي البحث.
مبدأ قضائي
عمل الإدارة يقتصر على تطبيق القاعدة القانونية العامة المجردة في الأحوال الواقعية المعروضة عليها وهذا العمل لا يعتبر قرارا إداريًا بالمعنى الصحيح وإنما في حكم العمل الإداري التنفيذي البحث.