شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 20
مبدأ قضائي
عدم جواز استئناف الأحكام - محاكم الدرجة الأولى - ماهيتها - سبب ذلك.
رقم المبدأ
20
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/288
تاريخ الجلسة
31|01|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
203
المبدأ
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها.
← العودة إلى المبادئ القضائية