مبدأ قضائي

عدم جواز استئناف الأحكام - محاكم الدرجة الأولى - ماهيتها - سبب ذلك.

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2023/288
تاريخ الجلسة31|01|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة203
المبدأ

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية