شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 42
مبدأ قضائي
طعن بطريق النقض - نظام العام - تعلقه بإجراءات التقاضي.
رقم المبدأ
42
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/9
تاريخ الجلسة
12|07|2023
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
445
المبدأ
مدى قابلية الحكم للطعن بطريق النقض من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي.
← العودة إلى المبادئ القضائية