مبدأ قضائي

صحيفة الاستئناف خلوها من الأسباب - لا يرتب بطلان - شريطة ذلك.

رقم المبدأ28
رقم الطعنالطعن رقم 2023/296
تاريخ الجلسة01|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة278
المبدأ

خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية