مبدأ قضائي

دعوى - تحصيلها - تقدير الدليل - سلطة محكمة الموضوع.

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2022/99
تاريخ الجلسة27|12|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة130
المبدأ

تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل فيها من إطلاقات محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية