مبدأ قضائي

حق استبدال الأراضي - حالاته - سببه - كيفيته.

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2022/148
تاريخ الجلسة29|11|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة94
المبدأ

المشرع أرسى لفائدة الأفراد الحق في استبدال الأراضي لهم كلما ثبت أنها باتت متأثرة؛ نتيجة التخطيط الذي تباشره وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو بسبب المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية.

← العودة إلى المبادئ القضائية