مبدأ قضائي

مرافعة ختامية - مداولة - تجهيل بالقضاة - بطلان.

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2021/8108/570
تاريخ الجلسة02|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة977
المبدأ

المقصود بسماع المرافعة حضور الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، ولا يلزم أن يكون القاضي الذي شارك في المداولة، قد حضر جميع جلسات المرافعة، وإنما يكفي حضوره جلسة المرافعة الختامية التي حجزت فيها الدعوى للحكم باعتبارها الجلسة التي تبدى فيها طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الختامية.

← العودة إلى المبادئ القضائية