المقصود بسماع المرافعة حضور الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، ولا يلزم أن يكون القاضي الذي شارك في المداولة، قد حضر جميع جلسات المرافعة، وإنما يكفي حضوره جلسة المرافعة الختامية التي حجزت فيها الدعوى للحكم باعتبارها الجلسة التي تبدى فيها طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الختامية.
مبدأ قضائي
