مبدأ قضائي

مخاصمة - مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام - الخطأ الجسيم - اجتهادات المحكمة.

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2022/1
تاريخ الجلسة16|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة993
المبدأ

الخطأ الجسيم هو خطأ فاحش وفادح من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الخصوم، وينطوي على عدم تبصر وإهمال ولا يجوز ارتكابه من قاض حريص في عمله، ويكون تقدير توفر الخطأ الجسيم من عدمه من المسائل التي يعود تقديرها إلى المحكمة التي تنظر في دعوى المخاصمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية