يتحدد وصف المؤمن له والغير في تأمين المركبات وفق التعريفات الواردة في القانون، ويعد الغير كل من لا يدخل في وصف المؤمن له أو من حكمه أو في أفراد أسرته المحددين قانونا.
مبدأ قضائي
يتحدد وصف المؤمن له والغير في تأمين المركبات وفق التعريفات الواردة في القانون، ويعد الغير كل من لا يدخل في وصف المؤمن له أو من حكمه أو في أفراد أسرته المحددين قانونا.