مبدأ قضائي

لغة التقاضي - مستند غير مترجم - نظام عام.

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2021/656
تاريخ الجلسة30|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة1007
المبدأ

عدم قبول الأوراق التي تقدم للمحاكم إذا كانت بغير اللغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمتها المعتمدة؛ لحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من بسط دعاواهم أو تقديم دفوعهم أو دفاعهم بلغة يفهمونها.

← العودة إلى المبادئ القضائية