عدم قبول الأوراق التي تقدم للمحاكم إذا كانت بغير اللغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمتها المعتمدة؛ لحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من بسط دعاواهم أو تقديم دفوعهم أو دفاعهم بلغة يفهمونها.
مبدأ قضائي
عدم قبول الأوراق التي تقدم للمحاكم إذا كانت بغير اللغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمتها المعتمدة؛ لحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من بسط دعاواهم أو تقديم دفوعهم أو دفاعهم بلغة يفهمونها.