مبدأ قضائي

مستهلك «التزام المزود ووضوح عبارات النص يمنع الاجتهاد والتأويل».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2020/343
تاريخ الجلسة15|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

صراحة نصوص قانون حماية المستهلك ووضوح التزامات المزود توجب تطبيقها بحرفيتها ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب التطبيق.

← العودة إلى المبادئ القضائية