تقدر دية الغمية أو التعويض عنها بحسب مدة الإغماء الثابتة وارتباطها بالإصابة، وفقا لملحق المرسوم السلطاني رقم (2008/118م)، ولا يجوز الحكم بها دون بيان مدة الإغماء وأثرها في تقدير التعويض.
مبدأ قضائي
تقدر دية الغمية أو التعويض عنها بحسب مدة الإغماء الثابتة وارتباطها بالإصابة، وفقا لملحق المرسوم السلطاني رقم (2008/118م)، ولا يجوز الحكم بها دون بيان مدة الإغماء وأثرها في تقدير التعويض.