مبدأ قضائي

دية الغمية - مدة الإغماء - تقدير التعويض.

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2022/191
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة924
المبدأ

تقدر دية الغمية أو التعويض عنها بحسب مدة الإغماء الثابتة وارتباطها بالإصابة، وفقا لملحق المرسوم السلطاني رقم (2008/118م)، ولا يجوز الحكم بها دون بيان مدة الإغماء وأثرها في تقدير التعويض.

← العودة إلى المبادئ القضائية