مبدأ قضائي

تقرير اللجنة الطبية العليا - حجية رسالة رئيس اللجنة الطبية العليا - ثبوت الخطأ الطبي.

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2021/136
تاريخ الجلسة07|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة892
المبدأ

اللجنة الطبية العليا هي الجهة التي حددها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75م في المادة (47) التي نصت على أن تختص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام، أو المحكمة المختصة، أو الوزير.

← العودة إلى المبادئ القضائية