مبدأ قضائي

إثبات - شهادة شهود - لا يضار الطاعن بطعنه - م (1) ق الإثبات - م (202) ق إجراءات مدنية.

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2022/127
تاريخ الجلسة19|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة401
المبدأ

يجب على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه والشهادة دليل من أدلة الإثبات وهي تكشف ما غمض من الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية