المقرر في قضاء المحكمة العليا - وطبقا للمادة 13 من قانون تأمين المركبات - أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين المؤمنة مباشرة؛ لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه ذلك من نصوص القانون، ولا يشترط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسؤولية المؤمن له قائد السيارة مرتكبة الحادث في الدعوى، ولا أن يختصم المتسبب؛ إذ لا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
مبدأ قضائي
