مبدأ قضائي

تقدير التعويض - القواعد العامة - دية المرأة - أرش المرأة.

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2022/449
تاريخ الجلسة28|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة938
المبدأ

تقدير التعويض عن الإصابات البدنية يكون وفق ملحق الديات والاروش متى انطبق وصف الإصابة عليه، فإن لم يرد لها نص أو تعذر مطابقتها كان المرجع إلى قواعد الفقه الإسلامي، مع مراعاة أثر الإصابة وما تخلف عنها من نقص أو شين.

← العودة إلى المبادئ القضائية