مبدأ قضائي

تطبيق أحكام الشريعة - التضامن في التأمين - دفوع التأمين.

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2022/15
تاريخ الجلسة14|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة905
المبدأ

من المقرر أنه ما لم ينص عليه المرسوم السلطاني في الإصابات والجروح فإن المرجع في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. القول إن التضامن مفترض في مادة التأمين ليس له أساس قانوني أو فقه قضائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية