يتحقق الركن المادي في السب والقذف متى كانت العبارات تدل يقيناً على أن المقصود هو شخص المجني عليه ولو لم يصرح باسمه صراحة مع توافر القصد الجنائي.
مبدأ قضائي
يتحقق الركن المادي في السب والقذف متى كانت العبارات تدل يقيناً على أن المقصود هو شخص المجني عليه ولو لم يصرح باسمه صراحة مع توافر القصد الجنائي.