استخلاص وتقدير صيغ المحررات والعقود، واستخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة منها موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ما دامت الصيغة تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع بأسباب سائغة.
مبدأ قضائي
استخلاص وتقدير صيغ المحررات والعقود، واستخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة منها موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ما دامت الصيغة تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع بأسباب سائغة.