مبدأ قضائي

إقرار التنازل - التصالح على مبلغ تعويض - إصابات جديدة - دفوع.

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2021/464
تاريخ الجلسة26|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة962
المبدأ

استخلاص وتقدير صيغ المحررات والعقود، واستخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة منها موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ما دامت الصيغة تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع بأسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية