المقرر قانونا أن اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي أوضحت أن الإعلان الإلكتروني يتمثل في إرسال الأوراق والإعلانات القضائية المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية عن طريق النظام الإلكتروني، وتمسك أمانة سر المحكمة سجل معد بالنظام الإلكتروني بذات بيانات السجل الورقي.
مبدأ قضائي
