مبدأ قضائي

ازدواجية التعويض - تكرار الإصابات - نوع الإصابة - الوصف الشرعي للإصابة.

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2021/351
تاريخ الجلسة14|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة913
المبدأ

تعدد السلاميات في الأصابع يبرر تعدد التعويض عن كسورها متى ثبت استقلال كل إصابة، ويجب ضبط وصف الكسر وصفا شرعيا وقانونيا قبل تقدير الأرش المستحق.

← العودة إلى المبادئ القضائية