تعدد السلاميات في الأصابع يبرر تعدد التعويض عن كسورها متى ثبت استقلال كل إصابة، ويجب ضبط وصف الكسر وصفا شرعيا وقانونيا قبل تقدير الأرش المستحق.
مبدأ قضائي
تعدد السلاميات في الأصابع يبرر تعدد التعويض عن كسورها متى ثبت استقلال كل إصابة، ويجب ضبط وصف الكسر وصفا شرعيا وقانونيا قبل تقدير الأرش المستحق.