شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 80
مبدأ قضائي
يمين حاسمة - طلب جوهري - مخالفة القانون - الإخلال بحق الدفاع - م ق 67 الإثبات.
رقم المبدأ
80
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/352
تاريخ الجلسة
13|03|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
589
المبدأ
طلب اليمين الحاسمة جوهري ولا يجوز للمحكمة إغفاله.
← العودة إلى المبادئ القضائية