مبدأ قضائي

يمين حاسمة - شروطها - المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبها.

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2022/106
تاريخ الجلسة09|01|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة389
المبدأ

المحكمة غير ملزمة بالاستجابة للطلب بتوجيه اليمين الحاسمة متى لم تتوفر شروطها القانونية.

← العودة إلى المبادئ القضائية