مبدأ قضائي

يمين حاسمة - رفض المحكمة توجيهها - تعسف - م (67) ق الإثبات.

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2022/477
تاريخ الجلسة09|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة408
المبدأ

تقدير التعسف من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أنه لا بد أن يستند تقديرها ذلك على أسس سليمة وكافية لإثبات التعسف.

← العودة إلى المبادئ القضائية