مبدأ قضائي

يمين حاسمة - توجيهها - شروطه - مخالفة الثابت بالأوراق - فساد الاستدلال.

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1117
تاريخ الجلسة22|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة281
المبدأ

اليمين الحاسمة حق للخصم لا للمحكمة، ولا يصح أن تجعلها المحكمة بديلا عن الأدلة القائمة في الأوراق أو أن تعرضها من تلقاء نفسها على غير مقتضى النزاع، فإذا كان الثابت من المعاينة وتقرير الخبرة وجود الطريق، كان على من يدعي خلاف الظاهر إقامة البينة، وإلا عُدَّ الحكم المخالف لذلك مشوبا بالفساد في الاستدلال.

← العودة إلى المبادئ القضائية