اليمين الحاسمة حق للخصم لا للمحكمة، ولا يصح أن تجعلها المحكمة بديلا عن الأدلة القائمة في الأوراق أو أن تعرضها من تلقاء نفسها على غير مقتضى النزاع، فإذا كان الثابت من المعاينة وتقرير الخبرة وجود الطريق، كان على من يدعي خلاف الظاهر إقامة البينة، وإلا عُدَّ الحكم المخالف لذلك مشوبا بالفساد في الاستدلال.
مبدأ قضائي
