تقدير التعسف في توجيه اليمين الحاسمة من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أنه لا بد أن يستند تقديرها ذلك على أسس سليمة وكافية لإثبات التعسف.
مبدأ قضائي
تقدير التعسف في توجيه اليمين الحاسمة من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أنه لا بد أن يستند تقديرها ذلك على أسس سليمة وكافية لإثبات التعسف.