مبدأ قضائي

يمين حاسمة - تعسف - مخالفة القانون - الإخلال بحق الدفاع.

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/587
تاريخ الجلسة27|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة511
المبدأ

تقدير التعسف في توجيه اليمين الحاسمة من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أنه لا بد أن يستند تقديرها ذلك على أسس سليمة وكافية لإثبات التعسف.

← العودة إلى المبادئ القضائية