للمحكمة أن تعطي ميعادا لحلف اليمين إذا رأت لذلك وجها فإذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
مبدأ قضائي
للمحكمة أن تعطي ميعادا لحلف اليمين إذا رأت لذلك وجها فإذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.