مبدأ قضائي

يمين - التخلف عن أداء اليمين - أثره.

رقم المبدأ88
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/637
تاريخ الجلسة09|04|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة659
المبدأ

للمحكمة أن تعطي ميعادا لحلف اليمين إذا رأت لذلك وجها فإذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية