مبدأ قضائي

هبة - شروطها - أحكامها - بطلان - م 463 معاملات مدنية - قصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/322
تاريخ الجلسة13|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة474
المبدأ

يجب على محكمة الموضوع أن تبين مدى الهبة وشروطها.

← العودة إلى المبادئ القضائية