اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم يكن في طلبها تعسف أو مخالفة للقانون.
مبدأ قضائي
اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم يكن في طلبها تعسف أو مخالفة للقانون.