شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 25
مبدأ قضائي
مقاصة - مخالفة القانون - القصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
25
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/1212
تاريخ الجلسة
21|11|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
237
المبدأ
يجب على المحكمة تحري شروط المقاصة.
← العودة إلى المبادئ القضائية