الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون تبسيط الإجراءات غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا، فيما عدا الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 150000 ريال عماني.
مبدأ قضائي
الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون تبسيط الإجراءات غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا، فيما عدا الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 150000 ريال عماني.